الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
511
تحرير المجلة ( ط . ج )
وعباراتها منسجمة . نعم : ( مادّة : 1398 ) إذا عمل شخص في صنعته هو وابنه الذي في عياله فكافّة الكسب لذلك الشخص ، وولده يعدّ معينا له . كما إذا أعان شخصا ولده الذي في عياله حال غرسه شجرة ، فتلك الشجرة للشخص ، ولا يكون ولده مشاركا له « 1 » . قد عرفت غير مرّة أنّ عمل المسلم محترم « 2 » ، فإن ظهر من الولد أنّه يعمل لأبيه مجّانا أو كان هناك عرف عامّ أو خاصّ يقضي بهذا الظهور فهو ، وإلّا فهو مشكل . بل يجوز للولد مطالبة أبيه بأجرة عمله أو مشاركته بالشجرة ، إلّا أن
--> لكن إذا لم تعقد الشركة على تقبّل العمل بل اشتركا على أن يؤجّر البغلة والبعير عينا وعلى تقسيم الأجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة ، وإذا أجّر - أي : البغلة أو الجمل - فتكون أجرته إلى صاحبه . لكن إذا أعان أحدهما الآخر في التحميل والنقل يأخذ أجر مثل عمله . ولهذه المواد قارن : البحر الرائق 5 : 181 - 183 ، الفتاوى الهندية 2 : 328 - 331 و 333 ، مجمع الأنهر 1 : 726 - 727 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 322 - 323 . ( 1 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 164 : ( إذا عمل أحد في صنعة مع ابنه الذي في عياله فكافّة الكسب لذلك الشخص ، ويعدّ ولده معينا . كما أنّه إذا غرس أحد شجرا فأعانه ولده الذي في عياله فيكون الشجر لذلك الشخص ، ولا يشاركه ولده فيه ) . انظر الفتاوى الهندية 2 : 329 . ( 2 ) كمثال على ذلك راجع ج 1 ص 250 .